3. فَالثَّمَنُ المُقابِلُ لِلذَّكَرِ مِنْ سِنِّ العِشرِينَ إلَى سِنِّ السِّتِّينَ هُوَ خَمْسُونَ مِثْقالاً مِنْ فِضَّةٍ، بِحَسَبِ المِقياسِ الرَّسمِيِّ.
4. وَإنْ كانَتْ أُنثَى، فَالثَّمَنُ المُقابِلَ لَها هُوَ ثَلاثُونَ مِثْقالاً.
5. وَإنْ كانَ ذَكَراً مِنْ سِنِّ الخامِسَةِ إلَى العِشْرِينَ، فَإنَّ الثَّمَنَ المُقابِلَ هُوَ عِشْرُونَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّةِ، وَلِلأُنثَى عَشْرَةُ مَثاقِيلَ.
6. وَإنْ كانَ المُكَرَّسُ مِنْ سِنِّ شَهْرٍ إلَى خَمسِ سَنَواتٍ، فَإنَّ الثَّمَنَ المُقابِلَ لِلذَّكَرِ هُوَ خَمْسَةُ مَثاقِيلَ مِنَ الفِضَّةِ، وَلِلأُنثَى ثَلاثَةُ مَثاقِيلَ.
7. فَإنْ تَجاوَزَ عُمْرُهُ سِتِّينَ سَنَةً، فَإنَّ الثَّمَنَ المُقابِلَ لِلذَّكَرِ هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقالاً، وَلِلأُنثَى عَشْرَةُ مَثاقِيلَ.
8. وَإنْ كانَ الَّذِي نَذَرَ أفقَرَ مِنْ أنْ يَدفَعَ الثَّمَنَ المُقابِلَ لَهُ، فَلْيُحْضِرْ نَذْرَهُ أمامَ الكاهِنِ. فَيُقَدِّرُ الكاهِنُ الثَّمَنَ مَعَ أخْذِ حالَةِ الَّذِي نَذَرَ بِعَيْنِ الاعْتِبارِ.