«إنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِأُختِهِ غَيْرِ الشَّقِيقَةِ، ابْنَةِ أبِيهِ أوِ ابْنَةِ أُمِّهِ، فَعاشَرَها وَعاشَرَتْهُ، فَهَذا عارٌ. يَنبَغِي عَزلُهُما مِنْ شَعبِهِما أمامَ عائِلَتَيهِما. قَدْ عاشَرَ أُختَهُ، فَيَنبَغِي أنْ يُعاقَبَ عَلَى خَطِيَّتِهِ.