إنْ عاشَرَ رَجُلٌ زَوجَةَ أبِيهِ، فَإنَّهُ قَدْ جَلَبَ العارَ لِأبِيهِ. يَنبَغِي إعدامُ الرَّجُلِ وَالمَرأةِ. هُما مَسؤُولانِ عَنْ مَوتِهِما.