4. «لَكِنْ إنْ كانَتِ الإصابَةُ بُقعَةً بَيضاءَ لامِعَةً عَلَى جِلدِ جَسَدِهِ، وَلَمْ تَكُنْ أعمَقَ مِنَ الجِلدِ، وَلَمْ يَكُنِ الشَّعرُ الَّذِي عَلَيها أبْيَضَ، يَعزِلُ الكاهنُ المُصابَ بَعِيداً عَنِ النّاسِ لِسَبعَةِ أيّامٍ.
5. ثُمَّ يُعايِنُهُ الكاهِنُ فِي اليَومِ السّابِعِ، فَإنْ رَأى أنَّ الإصابَةَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَنظَرُها، وَأنَّها لَمْ تَنتَشِرْ فِي الجِلدِ، يَعزِلُ الكاهِنُ المُصابَ لِسَبعَةِ أيّامٍ أُخْرَى.
6. وَفِي اليَومِ السّابِعِ يُعايِنُهُ الكاهِنُ ثانِيَةً، فَإنْ رَأى أنَّ الإصابَةَ قَدِ انطَفَأ لَمَعانُها، وَأنَّها لَمْ تَنتَشِرْ فِي الجِلدِ، يُعلِنُ الكاهِنُ أنَّهُ طاهِرٌ. فَهُوَ مُصابٌ بِاحْمِرارٍ فِي الجِلْدِ. فَليَغسِلْ ثِيابَهُ فَقَطْ وَيَكُونُ طاهِراً.
7. «أمَّا إنِ انتَشَرَتِ الإصابَةُ فِي الجِلدِ بَعدَ أنْ عَرَضَ المُصابُ نَفسَهُ عَلَى الكاهِنِ لإعلانِ طَهارَتِهِ، فَإنَّه يَعُودُ إلَى الكاهِنِ ثانِيَةً.