2. إذا تَعَهَّدَ رَجُلٌ بِنَذْرٍ للهِ، أوْ أقسَمَ فَألْزَمَ نَفْسَهُ بِأمرٍ ما، فَلا يَكْسِرْ كَلامَهُ، بَلْ لِيَفْعَلْ ما نَطَقَ بِهِ.
3. «لَكِنْ إنْ تَعَهَّدَتِ امْرأةٌ بِنَذْرٍ للهِ، أوْ ألْزَمَتْ نَفْسَها بِامْرٍ وَهِيَ ما تَزالُ تَسكُنُ بَيْتَ أبِيها لأنَّها صَغِيرَةٌ،
4. وَسَمِعَ أبوها نَذْرَها وَما ألْزَمَتْ نَفسَها بِهِ، وَلَمْ يَعتَرِضْ، تَبْقى جَمِيعُ نُذُورِها وَالتِزاماتِها الَّتِي ألْزَمَتْ نَفْسَها بِها ثَابِتَةً.
5. فَإنْ نَهاها أبوها يَومَ سَمِعَ تَعَهُّداتِها، تَسْقُطُ عَنْها جَمِيعُ نُذُورِها وَالتِزاماتِها الَّتِي ألْزَمَتْ نَفْسَها بِها، وَاللهُ سَيَغفِرُ لَها، لأنَّ أباها نَهاها عَنْ ذَلِكَ.
6. «لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَتْ بَعدَ أنْ نَذَرَتْ نِذراً أو تَعَهَّدَتْ بِأمرٍ مُعَيَّنٍ،
7. وَسَمِعَ زَوجُها وَلَمْ يَعتَرِضْ عِندَما سَمِعَها، فَعَلَيها الوَفاءُ بِنُذُورِها وَالالتِزامُ بِما تَعَهَّدَتْ بِهِ.
8. فَإنْ عَبَّرَ زَوجُها عَنْ عَدَمِ مُوافَقَتِهِ حِينَ سَمِعَ كَلامَها، فَعَلَيها أنْ تُلغِي نِذرَها الَّذِي التَزَمَتْ بِهِ، وَتَعَهُّدَها الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ، وَاللهُ سَيَغفِرُ لَها.
9. «كُلُّ نَذْرٍ تَتَعَهَّدُ بِهِ أرمَلَةٌ أوْ مُطَلَّقَةٌ عَلَى نَفسِها، يَنْبَغِي الوَفاءُ بِهِ.
10. لَكِنْ إنْ تَعَهَّدَتِ امْرأةٌ مُتَزَوِّجَةٌ بِالقِيامِ بِأمرٍ مُعَيَّنٍ،