1. «إنْ سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أوْ خَرُوفاً وَذَبَحَهُ أوْ باعَهُ، يُعَوِّضُ السّارِقُ بِخَمسَةِ ثِيرانٍ عَنِ الثَّورِ، وَبِأربَعَةِ خِرافٍ عَنِ الخَرُوفِ.
2. «إنْ أُمسِكَ لِصٌ وَهُوَ يَقتَحِمُ بَيتاً فَضُرِبَ وَماتَ، لا يَكُونُ لأحَدٍ حَقُّ الثَّأرِ لِدَمِهِ.
3. لَكِنْ إنْ قُتِلَ فِي النَّهارِ، يَكُونُ هُناكَ حَقٌّ لِلثَّأرِ لِدَمِهِ. فَإنْ أُمْسِكَ حَيّاً وَلَيسَ مَعَهُ ما يُعَوِّضُ بِهِ عَمَّا سَرَقَهُ، يُباعُ كَعَبدٍ تَعْويضاً عَمَّا سَرَقَهُ.