1. «إنْ سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أوْ خَرُوفاً وَذَبَحَهُ أوْ باعَهُ، يُعَوِّضُ السّارِقُ بِخَمسَةِ ثِيرانٍ عَنِ الثَّورِ، وَبِأربَعَةِ خِرافٍ عَنِ الخَرُوفِ.
2. «إنْ أُمسِكَ لِصٌ وَهُوَ يَقتَحِمُ بَيتاً فَضُرِبَ وَماتَ، لا يَكُونُ لأحَدٍ حَقُّ الثَّأرِ لِدَمِهِ.