31. «يُعْمَلُ بِهَذا الحُكْمِ إنْ نَطَحَ الثَّورُ ابْناً أوْ بِنتاً مِنَ الشَّعبِ.
32. فَإنْ نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أوْ جارِيَةً، عَلَى مالِكِ الثَّورِ أنْ يَدْفَعَ ثَلاثِينَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّةِ لِمالِكِ العَبدِ، أمّا الثَّورُ فَيُرجَمُ.
33. «إنْ فَتَحَ رَجُلٌ بِئراً أوْ حَفَرَ بِئراً وَلَمْ يُغَطِّها، وَوَقَعَ فِيها ثَورٌ أوْ حِمارٌ،
34. يَدفَعُ مالِكُ البِئْرِ مالاً لِمالِكِ الحَيوانِ. أمّا الحَيوانُ المَيِّتُ فَيَكُونُ لَهُ.
35. «إنْ نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ رَجُلٍ آخَرَ فَماتَ، فَلْيَبِيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيَقتَسِما ثَمَنَهُ. كَما يَقتَسِمانِ الثَّورَ المَيِّتَ.
36. لَكِنْ إنْ كانَ مَعرُوفاً أنَّ الثَّورَ مُعتادٌ عَلَى النَّطحِ لَكِنَّ مالِكَهُ لَمْ يَحتَجِزْهُ، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوراً بِثَورٍ. أمّا الثَّورُ المَيِّتَ فَيَكُونُ لَهُ.