«إنْ نَطَحَ ثَوْرٌ امْرأةً أوْ رَجُلاً وَماتَ، يُرْجَمُ الثَّورُ وَلا يُؤكَلُ لَحمُهُ، وَأمّا مالِكُ الثَّورِ فَيَكُونُ بَرِيئاً.