1. «إنَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ امْرأةٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُسَرَّ بِها لاحِقاً لِأنَّهُ وَجَدَ فِيها أمراً مُزعِجاً، وَكَتَبَ لَها وَثيقَةَ طَلاقٍ وَأعطاها لَها، وَصَرَفَها مِنْ بَيتِهِ،
2. فَغادَرَتِ البَيتَ وَتَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ،
3. وَالزَّوجُ الثّانِي لَمْ يُسَرَّ بِها أيضاً، فَكَتَبَ لَها وَثيقَةَ طَلاقٍ وَأعطاها لَها، وَصَرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أوْ إنْ ماتَ زَوجُها الثّانِي،