1. «لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ مَسْحُوقِ الخِصيَتَينِ أوْ مَقطُوعِ العُضوِ أنْ يُحْسَبَ مِنْ شَعبِ اللهِ.
2. وَلا يَجُوزُ لابْنِ الزِّنا أنْ يُحْسَبَ مِنْ شَعبِ اللهِ. لا يُحسَبُ مِنْ جَماعَةِ اللهِ هُوَ وَلا نَسلُهُ حَتَّى الجِيلِ العاشِرِ.
3. «لا يُمكِنُ لِعَمُّونِيٍّ أوْ مُوَآبِيٍّ وَلا لِأحَدٍ مِنْ نَسلِهِمْ، حَتَّى الجِيلِ العاشِرِ، أنْ يُحسَبُوا مِنْ جَماعَةِ اللهِ إلَى الأبَدِ.