فَإنَّهُ حِينَ يَأْتِي وَقتُ تَوزِيعِ أملاكِهِ بَينَ بَنِيهِ، لا يَجُوزُ أنْ يُعامِلَ ابْنَ زَوجَتِهِ الَّتِي يُحِبُّها باعتِبارِهِ البِكْرَ، مُفَضِّلاً إيّاهُ عَلَى البِكْرِ الحَقيقِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الزَّوجَةِ الَّتِي يَرْفُضُها.