«وَتَقُولُونَ: ‹إنْ حَلَفَ بِالمَذْبَحِ. لا يَكُونُ مُلزَماً بِحِفظِ قَسَمِهِ، وَلَكِنْ إنْ حَلَفَ أحَدٌ بِالتَّقدِمَةِ الَّتِي عَلَى المَذبَحِ، فَإنَّهُ يَكُونُ مُلزَماً بِحِفظِهِ!›