«وَيلٌ لَكُمْ أيُّها المُرشِدُونَ العُمْيُ، يا مَنْ تَقُولُونَ: ‹إنْ حَلَفَ أحَدٌ بِالهَيكَلِ فَلا يَكُونُ مُلزَماً بِأنْ يَحفَظَ قَسَمَهُ، أمّا إنْ حَلَفَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الهَيكَلِ، فَيَكُونُ مُلزَماً أنْ يَحفَظَهُ!›