تَربِطُ الشَّرِيعَةُ المَرأةَ المُتَزَوِّجَةَ بِزَوجِها مادامَ حَيّاً. لَكِنْ إذا ماتَ زَوجُها، فَإنَّها تَتَحَرَّرُ مِنْ شَرِيعَةِ الزَّواج.