9. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفُسَهُمْ، فَلْيَتَزَوَّجُوا. لِأَنَّ ٱلتَّزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ ٱلتَّحَرُّقِ.
10. وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لَا أَنَا بَلِ ٱلرَّبُّ، أَنْ لَا تُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا،
11. وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلَا يَتْرُكِ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ.
12. وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ، فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا، لَا ٱلرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ ٱمْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ، فَلَا يَتْرُكْهَا.
13. وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا، فَلَا تَتْرُكْهُ.
14. لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي ٱلْمَرْأَةِ، وَٱلْمَرْأَةَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجُلِ. وَإِلَّا فَأَوْلَادُكُمْ نَجِسُونَ، وَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ.
15. وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ، فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أَوِ ٱلْأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هَذِهِ ٱلْأَحْوَالِ، وَلَكِنَّ ٱللهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ.
16. لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا ٱلْمَرْأَةُ، هَلْ تُخَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ؟ أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ، هَلْ تُخَلِّصُ ٱلْمَرْأَةَ؟