5. وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا وَلَوَازِمِهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا لَا تَثْبُتُ، وَٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا لِأَنَّ أَبَاهَا قَدْ نَهَاهَا.
6. وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَلَيْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ،
7. وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلَوَازِمُهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.
8. وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا ٱلَّذِي عَلَيْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، وَٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.
9. وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ، فَكُلُّ مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ عَلَيْهَا.
10. وَلَكِنْ إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِلَازِمٍ بِقَسَمٍ،
11. وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لَازِمٍ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ.