57. ثُمَّ إِنْ ظَهَرَتْ أَيْضًا فِي ٱلثَّوْبِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ فَهِيَ مُفْرِخَةٌ. بِٱلنَّارِ تُحْرِقُ مَا فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ.
58. وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ، ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةُ أَوْ مَتَاعُ ٱلْجِلْدِ ٱلَّذِي تَغْسِلُهُ وَتَزُولُ مِنْهُ ٱلضَّرْبَةُ، فَيُغْسَلُ ثَانِيَةً فَيَطْهُرُ.
59. «هَذِهِ شَرِيعَةُ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَصِ فِي ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي كُلِّ مَتَاعٍ مِنْ جِلْدٍ، لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ».