32. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَعْرٌ أَشْقَرُ، وَلَا مَنْظَرُ ٱلْقَرَعِ أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ،
33. فَلْيَحْلِقْ. لَكِنْ لَا يَحْلِقِ ٱلْقَرَعَ. وَيَحْجُزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَقْرَعَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً.
34. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَقْرَعَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، وَلَيْسَ مَنْظَرُهُ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ، فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ طَاهِرًا.
35. لَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ ٱلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ،
36. وَرَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ قَدِ ٱمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، فَلَا يُفَتِّشُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلشَّعْرِ ٱلْأَشْقَرِ. إِنَّهُ نَجِسٌ.
37. لَكِنْ إِنْ وَقَفَ فِي عَيْنَيْهِ وَنَبَتَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، فَقَدْ بَرِئَ ٱلْقَرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ.
38. «وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ، لُمَعٌ بِيضٌ،
39. وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ بَيْضَاءُ، فَذَلِكَ بَهَقٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ.
40. «وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ قَدْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَهُوَ أَقْرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ.
41. وَإِنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ فَهُوَ أَصْلَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ.
42. لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي ٱلْقَرَعَةِ أَوْ فِي ٱلصَّلْعَةِ ضَرْبَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ، فَهُوَ بَرَصٌ مُفْرِخٌ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ.
43. فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا نَاتِئُ ٱلضَّرْبَةِ أَبْيَضُ ضَارِبٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ، كَمَنْظَرِ ٱلْبَرَصِ فِي جِلْدِ ٱلْجَسَدِ،
44. فَهُوَ إِنْسَانٌ أَبْرَصُ. إِنَّهُ نَجِسٌ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّ ضَرْبَتَهُ فِي رَأْسِهِ.
45. وَٱلْأَبْرَصُ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، تَكُونُ ثِيَابُهُ مَشْقُوقَةً، وَرَأْسُهُ يَكُونُ مَكْشُوفًا، وَيُغَطِّي شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِي: نَجِسٌ، نَجِسٌ.