إذ المَرأةُ، إنْ كانتْ لا تتَغَطَّى، فليُقَصَّ شَعَرُها. وإنْ كانَ قَبيحًا بالمَرأةِ أنْ تُقَصَّ أو تُحلَقَ، فلتَتَغَطَّ.