وإنْ كانتْ ذَبيحَةُ قُربانِهِ نَذرًا أو نافِلَةً، ففي يومِ تقريبِهِ ذَبيحَتَهُ تؤكلُ. وفي الغَدِ يؤكلُ ما فضَلَ مِنها.