وإنْ لَمْ تنَلْ يَدُهُ كِفايَةً ليَرُدَّ لهُ، يكونُ مَبيعُهُ في يَدِ شاريهِ إلَى سنَةِ اليوبيلِ، ثُمَّ يَخرُجُ في اليوبيلِ فيَرجِعُ إلَى مُلكِهِ.