وإذا اضطَجَعَ رَجُلٌ مع امرأةٍ اضطِجاعَ زَرعٍ وهي أمَةٌ مَخطوبَةٌ لرَجُلٍ، ولَمْ تُفدَ فِداءً ولا أُعطيَتْ حُرّيَّتَها، فليَكُنْ تأديبٌ. لا يُقتَلا لأنَّها لَمْ تُعتَقْ.