فإنْ رأى الكاهِنُ الأقرَعَ في اليومِ السّابِعِ وإذا القَرَعُ لَمْ يَمتَدَّ في الجِلدِ، وليس مَنظَرُهُ أعمَقَ مِنَ الجِلدِ، يَحكُمُ الكاهِنُ بطَهارَتِهِ، فيَغسِلُ ثيابَهُ ويكونُ طاهِرًا.