وإنْ لَمْ تنَلْ يَدُها كِفايَةً لشاةٍ تأخُذُ يَمامَتَينِ أو فرخَيْ حَمامٍ، الواحِدَ مُحرَقَةً، والآخَرَ ذَبيحَةَ خَطيَّةٍ، فيُكَفِّرُ عنها الكاهِنُ فتطهُرُ».