وإنْ نَهاها أبوها يومَ سمعِهِ، فكُلُّ نُذورِها ولَوازِمِها الّتي ألزَمَتْ نَفسَها بها لا تثبُتُ، والرَّبُّ يَصفَحُ عنها لأنَّ أباها قد نَهاها.