7. «بحَقٍّ تكلَّمَتْ بَناتُ صَلُفحادَ، فتُعطيهِنَّ مُلكَ نَصيبٍ بَينَ إخوَةِ أبيهنَّ، وتَنقُلُ نَصيبَ أبيهِنَّ إليهِنَّ.
8. وتُكلِّمُ بَني إسرائيلَ قائلًا: أيُّما رَجُلٍ ماتَ وليس لهُ ابنٌ، تنقُلونَ مُلكَهُ إلَى ابنَتِهِ.
9. وإنْ لَمْ تكُنْ لهُ ابنَةٌ، تُعطوا مُلكَهُ لإخوَتِهِ.
10. وإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ إخوَةٌ، تُعطوا مُلكَهُ لإخوَةِ أبيهِ.