وإذا تخاصَمَ رِجالٌ وصَدَموا امرأةً حُبلَى فسقَطَ ولَدُها ولَمْ تحصُلْ أذيَّةٌ، يُغَرَّمُ كما يَضَعُ علَيهِ زَوْجُ المَرأةِ، ويَدفَعُ عن يَدِ القُضاةِ.