فإنْ أبغَضَها الرَّجُلُ الأخيرُ وكتَبَ لها كِتابَ طَلاقٍ ودَفَعَهُ إلَى يَدِها وأطلَقَها مِنْ بَيتِهِ، أو إذا ماتَ الرَّجُلُ الأخيرُ الّذي اتَّخَذَها لهُ زَوْجَةً،