35. ولكنْ إنْ تَفَشَّى القَرَعُ في جِلْدِ الرَّجُلِ بَعدَما طَهُرَ،
36. ففَحَصَهُ الكاهنُ فرأى ذلِكَ، فلا يُفَتِّشُ عَنِ الشَّعْرِ الأشقرِ لأنَّ الرَّجُلَ نَجِسٌ.
37. ولكنْ إنْ رأى أنَّ القَرَعَ وَقَفَ ونَبَتَ فيهِ شَعْرٌ أسودُ، فيكونُ بَرَأ والرَّجُلُ طاهرٌ. فيحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ.
38. «وإذا كانت لِرَجُلٍ أوِ امرأةٍ لُمَعٌ بـيضٌ في جِلْدِ بدَنِهِ،