36. فإنْ كانَ معروفا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
37. إذا سرَقَ أحدٌ ثَورا أو خروفا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خَمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً.