1. إذا تزَوَجَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ ولم تَعُدْ تَجِدُ حُظوَةً عِندَهُ لِعَيـبٍ أنكرَهُ علَيها، فعلَيهِ أنْ يكتُبَ لها كِتابَ طَلاقٍويُسلِّمَهُ إلى يَدِها ويَصرِفَها مِنْ بَيتِهِ.
2. فإذا خرَجَت مِنْ بَيتِهِ وتَزَوَّجَت رَجُلا آخَرَ
3. أبغَضَها فيما بَعدُ وكتَبَ لها كِتابَ طلاقٍ وسلَّمَهُ إلى يَدِها وصرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أو ماتَ الرَّجُلُ الآخَرُ الّذي تزَوَّجَها،
4. فلا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ الّذي طَلَّقَها أنْ يعودَ ويتَزوَّجَها بَعدَما تَدَنَّسَت لَه، فذلِكَ يَعيـبُهُ الرّبُّ. فلا تجلِبوا خطيئةً على الأرضِ الّتي يُعطيكُمُ الرّبُّ إلهُكُم مُلْكا.